الحر العاملي

349

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 2332 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن الحديث . [ 2333 ] 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) ، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر ( 1 ) المؤمنات من نساءه بذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ( 2 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) ( 3 ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس مثله ( 4 ) ، إلا أن في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات ( 5 ) . أقول ذكر صاحب المنتقى ( 6 ) وغيره أن الجواب هنا عن حكم

--> 6 - الفقيه 1 : 55 / 206 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب . 7 - الفقيه 2 : 94 / 419 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 1 ) في المصدر زيادة : فاطمة ( عليها السلام ) و . ( 2 ) التهذيب 4 : 310 / 937 . ( 3 ) علل الشرائع : 293 / 1 الباب 224 . ( 4 ) الكافي 4 : 136 / 6 . ( 5 ) في هامش المخطوط ما لفظه . ( قد فهم ابن بابويه والكليني وغير هما هذا المعنى فأورده في هذا الباب ) منه قده . ( 6 ) منتقى الجمان 2 : 501 .